responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 201

و روى الشيخ في التهذيب عن أبي أسامة عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال:

«صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة».

قال في الفقيه بعد نقل صحيحة جميل الثانية: يعني انهما من صغار الفرائض و صغار الفرائض سنن

لرواية حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«صلاة العيدين مع الإمام سنة».

و مراده بهذا الجمع بين الخبرين بأنه لا منافاة بين كونها سنة و بين كونها فريضة. و فيه ما سيأتي ذكره ان شاء اللّٰه تعالى. و الشيخ في التهذيبين قد فسر السنة بما علم وجوبه بالسنة لئلا ينافي كونها فريضة يعنى واجبة.

و في كل من الجمعين نظر، أما ما ذكره الصدوق فانا لا نعرف له مستندا لان الفرض ان أريد به ما وجب بالكتاب و يقابله إطلاق السنة بمعنى ما وجب بالسنة فإنه لا فرق بين كبار الفرائض و لا صغارها في المعنى المذكور، و إطلاق السنة على صغار الفرائض دون كبارها مع كون السنة بمعنى ما ثبت وجوبه بالسنة لا معنى له ههنا لان هذه الفريضة مما ثبت وجوبها بالكتاب كما عرفت من الأخبار المتقدمة بتفسير قوله تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [3] فلا معنى لوجوبها بالسنة.

و أظهر منه بطلانا حمل السنة على المتبادر منها و هو المستحب.

و اما كلام الشيخ فيدفعه دلالة الآية بمعونة الأخبار الواردة بتفسيرها بصلاة العيدين، و حينئذ فتكون الفريضة في خبر جميل بمعنى ما ثبت وجوبه بالكتاب لا بمعنى الواجب المقابل بالسنة بمعنى المستحب.

و الظاهر في الجمع بين الخبرين المذكورين- كما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي- انما هو حمل الفريضة في الخبر المذكور على معنى ما ثبت وجوبه بالكتاب و السنة، و في خبر حريز عن زرارة إنما أريد بها ان السنة في فرض هذه الصلاة ان


[1] الوسائل الباب 1 من صلاة العيد و 1 من صلاة الكسوف.

[2] الوسائل الباب 1 من صلاة العيد.

[3] سورة الأعلى الآية 14 و 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست