responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 193

«سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة».

و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن عجلان [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين و إذا استيقنت الزوال فصل الفريضة».

و ما رواه الكليني عن ابن ابى عمير [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل (عليه السلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) اما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة».

قال القاسم: و كان ابن بكير يصلى الركعتين و هو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.

و عن ابن سنان [3] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة».

و منها- ما رواه الشيخ في المتهجد عن محمد بن مسلم و ما رواه فيه عن حريز [4] و ما رواه في التهذيب عن على بن جعفر [5] غير الرواية المتقدمة، و ما رواه عن ابن ابى عمير في الصحيح [6] غير روايته المتقدمة، و الكل قد تقدم في المقصد السادس في الوقت من مقاصد المطلب الثاني.


[1] الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة و في التهذيب ج 1 ص 248 و الاستبصار ج 1 ص 412 عبد الرحمن بدل عبد اللّٰه.

[2] الفروع ج 1 ص 117 و في الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

[3] الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

[4] ص 137.

[5] تقدمت ص 139 و ظاهر كلامه ان الرواية المتقدمة من روايات التهذيب و يدل عليه نقلها في ما يأتي من قرب الاسناد و قد تقدم في التعليقة 2 ص 192 بيان خلاف ذلك.

[6] تقدم ص 139.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست