responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 194

و منها-

ما رواه في كتاب قرب الاسناد [1] عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟

قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت فصل الفريضة و إذا زالت الشمس قبل ان تصلى الركعتين فلا تصلهما و ابدأ بالفريضة و اقض الركعتين بعد الفريضة. قال:

و سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان».

و ما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال تصليهما بعد الفريضة».

و ذكر ايضا عن رجل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة قال اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة».

و يؤيد هذه الأخبار وجوه (أحدها) صراحتها في المدعى كما لا يخفى على من أمعن النظر في مضامينها بخلاف تلك الأخبار فإنه من المحتمل قريبا حمل قولهم «و ركعتين إذا زالت» أى قارب زوالها و هو وقت قيامها أو الشك في الزوال فان باب المجاز واسع. و (ثانيها) الأخبار المتكاثرة بأن وقت الجمعة ساعة تزول و انه مضيق و (ثالثها) الأخبار الدالة على المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة و هي مستفيضة صحيحة صريحة كما قدمناها في بحث الأوقات (لا يقال) انه يجوز تخصيصها بهذه الأخبار الدالة على جواز هاتين الركعتين بعد الزوال (لأنا نقول) التخصيص بها انما يتم لو سلمت من المعارض و لا سيما مع ترجحه عليها بما ذكرنا.

و (رابعها) انه الأوفق بالاحتياط في الدين.

و بالجملة فالأقرب عندي هو القول الثاني لما عرفت. و اللّٰه العالم.

و منها-

المباكرة الى المسجد

للإمام و غيره

لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح


[1] ص 98 و في الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

[3] الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست