نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 185
النوافل و أخرتها فهي ست عشرة ركعة.
و الواجب نقل الأخبار المتعلقة بذلك ليعلم بذلك مستند هذه الأقوال، فمنها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام)[1] قال:
«سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة».
و عن أحمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن محمد بن عبد اللّٰه [2] قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة».
و رواه في الاستبصار [3] عن ابن ابى نصر قال: «سألت أبا الحسن. الحديث».
و احتمال سقوط محمد بن عبد اللّٰه من هذا السند قائم كما ان احتمال زيادته في ذلك السند قائم أيضا إلا أن الأمر في ذلك هين عندنا بل عند جملة من أهل هذا الاصطلاح حيث أن الطريق الى ابن أبى نصر صحيح مع كونه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و موافقة هذا الخبر لصحيح يعقوب المتقدم.
و ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابى نصر [4] قال: «قال أبو الحسن.
و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 248 عن الكليني هكذا: «الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار و ركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات».
و في الاستبصار ج 1 ص 409 الطبع الحديث رواه هكذا: «الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار و ست ركعات عند ارتفاعه و ركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات» ....
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 185