responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 184

أناسا رووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال يا زرارة ان أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى خلف فاسق فلما سلم و انصرف قام أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل الى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت، فواللّٰه ما عقل ما قال له».

و هذا الخبر يدل على وجه ثالث و هو الإتيان بالفرض بعد الصلاة معهم نافلة.

هذا، و ظاهر خبري حمران المذكورين الإشارة إلى صحة القاعدة المشهورة في كلام الأصحاب من حمل المطلق على المقيد و تقييده به، حيث انه أخبره أولا بما يدل على جواز الصلاة معهم مطلقا و ظاهره صحة الاقتداء بهم كما توهمه حمران ثم بعد المراجعة أخبرهم بالمخصص و هو انه لا يقوم من مقامه حتى يضيف إليها ركعتين أخريين، فدل على اختصاص جواز الصلاة معهم بهذا الوجه.

و نحو هذين الخبرين في ذلك

ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحسن بن الجهم [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات. الى ان قال: قلت ما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال نعم ان كان لها ما ترضيه أو تعطيه. قلت فان لم يكن لها؟ قال فلا. قلت فقد سمعتك تقول انه يجوز تحليلها؟ فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها».

و نحو ذلك في الاخبار كثير يقف عليه المتتبع. و اللّٰه العالم.

(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة و ما يستحب في يومها

، و منها-

الغسل

في هذا اليوم و قد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة في باب الأغسال منقحا موضحا.

و منها-

التنفل في هذا اليوم

و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) هنا لاختلاف الأخبار في مواضع:

[الموضع] الأول- في عدد النوافل

فالمشهور انها عشرون ركعة، و قال ابن الجنيد انها اثنتان و عشرون ركعة، و قال الصدوقان زيادة الأربع الركعات للتفريق فان قدمت


[1] الوسائل الباب 4 من الضمان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست