نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 154
المؤكد. قيل و يرجع الأول كثرة الأخبار و الشهرة و عموم الآية.
أقول: لا يخفى ان هذا الخلاف قليل الجدوى فان محل الخلاف هو الحصول على رأس فرسخين بلا زيادة و لا نقصان و لا ريب انه نادر جدا. و الاحتياط ظاهر.
و تمام تحقيق الكلام في هذا المطلب يتوقف على بسطه في مقامين:
المقام الأول [هل تجزئ الجمعة من المكلف الذكر الذي لا تجب عليه؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بان من لا تلزمه الجمعة من المكلفين الذكور إذا حضر موضع الجمعة جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر، و احترزوا بالمكلفين عن الصبي و المجنون فإنها لا تجب عليهما و لا تنعقد بهما لعدم التكليف في حقهما، و بالذكر عن المرأة فلا تجب عليها ايضا و ان حضرت و انما الكلام هنا في ما عدا ذلك.
و ظاهر كلامهم الإجماع على الحكم المذكور، قال في المنتهى: لا خلاف في ان العبد و المسافر إذا صليا الجمعة اجزأتهما عن الظهر. و حكى نحو ذلك في البعيد، و قال في المريض: لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و هو قول أكثر أهل العلم. و قال في الأعرج: لو حضر وجبت عليه و انعقدت به بلا خلاف.
و عنه أيضا في التذكرة انه قال لو حضر المريض و المحبوس بعذر المطر و الخوف وجبت عليهم و انعقدت بهم إجماعا. و قال في النهاية من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها و صلاها انعقدت جمعة و أجزأته. و علله بتعليل ضعيف.
«سمعت بعض مواليهم يسأل ابن ابى ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر؟ فقال ابن ابى ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف. فقال الرجل فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزئه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال نعم. فقال له الرجل و كيف يجزئ ما لم يفرضه اللّٰه عليه عما فرضه اللّٰه عليه و قد قلت ان الجمعة لا تجب عليه و من لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه
[1] التهذيب ج 1 ص 251 و في الوسائل الباب 18 من صلاة الجمعة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 154