responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 138

بدأت بالفريضة و أخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما».

و أنت خبير بان هذه الأخبار على كثرتها و استفاضتها قد اشتركت في الدلالة على ان أول وقت الجمعة التي هي عبارة عن الخطبتين و الركعتين كما تقدم تحقيقه هو الزوال و انه يجب المبادرة إليها فيه حتى ان الركعتين لا تزاحمها بل تقدم في وقت الشك في الزوال و متى تحقق بدئ بالواجب، و ان وقتها مضيق بهذا الوقت يعنى يجب الشروع فيها بعد تحقق الزوال بالإتيان بالأذان ثم الخطبتين ثم الركعتين حتى يفرغ لا اتساع فيه كغيرها من الصلوات التي تقبل التأخير عن الأول، و هي صريحة في بطلان قولي الأكثر و ابن إدريس فإن وقت صلاة العصر في ذلك اليوم هو وقت الظهر في سائر الأيام يعني بالنسبة إلى التطوع، و قد تكاثرت الأخبار و عليه بنيت هذه الأخبار بان وقت الظهر في سائر الأيام بعد القدمين و ان اختزال القدمين من أول الظهر لمكان النافلة كما تقدم تحقيق جميع ذلك في مبحث الأوقات.

و أنت إذا ضممت هذه الأمور بعضها الى بعض ظهر لك ان وقت الجمعة من أول الزوال الى مضى قدمين و متى خرج هذا المقدار خرج وقتها و وجب الإتيان بها ظهرا، و من هنا ثبت التضييق فيها و عدم الامتداد. و لا ينافي ذلك خبر الساعة فإنها تطلق عرفا على الزمان القليل و هو المراد هنا لا الساعة النجومية أو الساعات التي ينقسم إليها النهار.

و ظني ان كلام ابى الصلاح و الجعفي يرجعان الى معنى واحد و هو ما دلت عليه هذه الأخبار بالتقريب الذي أوضحناه، و ان ما أوردوه على ابى الصلاح في هذا المقام لا ورود له عليه.

و اما ما ذكره المحقق- من أنه لو صح ما ذكره لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد،

و بان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل:

«يا محمد (صلى الله عليه و آله) قد زالت الشمس فانزل و صل».

و هو دليل على جواز تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل (عليه السلام) و نزوله و دعائه امام الصلاة و لو كان مضيقا لما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست