responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 136

يوم الجمعة ساعة تزول الشمس».

و ما رواه الشيخ عن عبد الله بن عجلان [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين و إذا استيقنت الزوال فصل الفريضة».

و ما رواه الكليني عن ابن ابى عمير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) اما انا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة».

قال القاسم [3] و كان ابن بكير يصلى الركعتين و هو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.

و عن ابن سنان [4] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأوا بالمكتوبة».

و عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [5] قال «ان من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيها تقدم مرة و تؤخر أخرى و الجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها».


[1] الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

[2] الفروع ج 1 ص 117 و في الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة.

[3] و هو الراوي عن ابن ابى عمير.

[4] الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

[5] الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست