responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 134

عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. أقول: و يدل على القول المشهور الأخبار المستفيضة الآتية ان شاء الله تعالى.

و اما الآخر فالمشهور بين المتأخرين أنه يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله بل قال العلامة في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع. و قال أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الفريضة فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا. و قال الشيخ في المبسوط ان بقي من وقت الظهر قدر خطبتين و ركعتين خفيفتين صحت الجمعة.

و قال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر، و اختاره الشهيد في الدروس و البيان. و قال الجعفي وقتها ساعة من النهار.

و أنت خبير بما في جل هذه الأقوال من الانحراف عن جادة الاعتدال، أما القول المشهور فانا لم نقف له على دليل و بذلك اعترف في الذكرى فقال: انا لم نقف لهم على حجة إلا ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلى في هذا الوقت، قال و لا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا المقدار غالبا و لم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. و اما قول ابن إدريس فأظهر ضعفا لما فيه من اطراح الأخبار الصحاح الصراح الآتية ان شاء الله تعالى. و اما عبارة الشيخ في المبسوط فهي غير خالية من الإجمال و تعدد الاحتمال، فإنه ان أراد بوقت الفريضة هو الوقت الاختياري لها بناء على مذهبه أو الفضيلة بناء على قول الأكثر فهو يرجع الى القول المشهور، و ان أراد الوقت الذي هو أعم فهو يرجع الى قول ابن إدريس و كيف كان فالواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بالمقام و بيان ما يظهر منها على وجه يكشف عن المسألة نقاب الإبهام:

فنقول: من الأخبار المذكورة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [1] قال:

«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و ان الوقت وقتان و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ربما أخر إلا


[1] الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست