responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 133

جمعة اخرى، اما لو خرجوا عنه جميعا و تباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعين عليهم فعل الجمعة قطعا.

الثانية- ان لا تكون الجمعة السابقة متحققة لحصول الاشتباه بالسبق و الاقتران

، و اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة أيضا فذهب الشيخ في المبسوط و من تبعه الى وجوب الإعادة جمعة مع بقاء الوقت لعين ما تقدم في سابق هذه الصورة.

و ذهب العلامة في جملة من كتبه الى وجوب الجمع بين الفرضين لأن الواقع ان كان الاقتران فالفرض الجمعة و ان كان السبق فالظهر فلا يحصل يقين البراءة بدونهما و يمكن خدشه بان ما ادعاه من أن السبق من حيث هو- يعني بالنسبة إلى الواقع- يقتضي وجوب الظهر ممنوع و إنما يقتضي ذلك مع العلم به فإن الأحكام الشرعية كما عرفت إنما تبنى على علم المكلف لا على نفس الأمر و الواقع، و حينئذ فلو سبقت إحداهما مع جهل موضعها لم يسقط عنه وجوب الجمعة لما عرفت آنفا.

و احتمل العلامة في التذكرة وجوب الظهر خاصة لأن الظاهر صحة إحداهما لندور الاقتران جدا فكان جاريا مجرى المعدوم، و للشك في شرط صحة الجمعة و هو عدم سبق اخرى و هو يقتضي الشك في المشروط. و فيه انا لا نسلم ان شرط صحة الجمعة عدم سبق اخرى بل يكفي في الصحة عدم العلم بسبق اخرى. و بما ذكرنا يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ هنا أيضا و ان كان الاحتياط في ما ذكره من الجمع بين الفرضين. و الله العالم.

(المقصد السادس)- في الوقت

، اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وقت الجمعة أولا و آخرا، فاما الأول فالأظهر الأشهر أنه زوال الشمس، و قال الشيخ في الخلاف: و في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس، قال و اختاره علم الهدى. قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ (قدس سره) و لعل شيخنا سمعه من المرتضى (قدس سره) مشافهة فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست