responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 106

إليه الأخبار المستفيضة بأن وقت صلاة الجمعة زوال الشمس [1] فان لفظ الصلاة هنا مراد به ما يعم الخطبتين، لما عرفت مما قدمنا من الأخبار من أنهما صلاة ما دام الامام يخطب قد منع فيهما ما منع في الصلاة من الأمور المتقدم ذكرها في الأخبار [2] و كلام الأصحاب. و ما توهمه (قدس سره)- كما يشير اليه قوله «على ان هذا لازم على المانعين ايضا. الى آخره» من حمل لفظ الصلاة على مجرد الركعتين في هذه الأخبار- غلط محض، فإن صلاة الجمعة حيثما أطلقت في مثل هذه الأخبار و كلام الأصحاب إنما يتبادر منها ما يعم الخطبتين إلا مع القرينة الصارفة عن ذلك كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

و (اما ثانيا) فلما نقله ابن إدريس في كتاب السرائر [3] عن البزنطي في كتاب النوادر قال بعد ذكر حديث يتضمن الركعتين اللتين قبل الزوال [4]: قال صاحب الكتاب و هو

احمد بن محمد بن ابى نصر صاحب الرضا (عليه السلام): و من أراد أن يصلى الجماعة فليأت بما وصفناه مما ينبغي للإمام ان يفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن و خطب الامام و ليكن من قوله في الخطبة.

و أورد دعاء تركت ذكره. هذا كلام ابن إدريس في كتابه. و أنت خبير بما فيه من الدلالة الظاهرة على صحة ما قلناه مما هو المعمول عليه عند كافة الأصحاب من ان الأذان في صلاة الجمعة و غيرها انما هو بعد الزوال و كلام هذا الثقة الجليل لا يقصر عن خبر لما علم من عدم اعتماد أمثاله من ثقات الأصحاب و أجلائهم في الفتوى إلا على قول المعصومين (عليهم السلام).

و بالجملة فإن كلام هذا الفاضل عندي بمحل سحيق عن التحقيق و ان تبعه فيه شيخنا المجلسي في البحار كما هي عادته غالبا.

و استدل القائلون بالقول الثاني

بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن


[1] الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.

[2] ص 96 الى 102.

[3] ص 465.

[4] الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة رقم 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست