responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 104

الشمس فإذا زالت نزل فصلى بالناس. و اختاره ابن البراج. و ذهب ابن حمزة إلى وجوب صعود الامام المنبر بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس و ان يخطب قبل الزوال، و اختاره المحقق و اليه ذهب في الذخيرة قال: و مال اليه الشهيدان استدل القائلون بالأول بوجوه: منها- قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» [1] فأوجب السعي بعد النداء الذي هو عبارة عن الأذان إجماعا فلا يجب السعى قبله.

و منها-

صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته [2] قال: «سألته عن الجمعة فقال أذان و اقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر. الحديث».

قالوا: و يؤيده ان الخطبتين بدل الركعتين فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية، و انه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال و انما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال لأن الجمعة عقيب الخطبة فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفى استحباب صلاة ركعتين و الحال هذه.

أقول: و يدل عليه ايضا

ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد اللّٰه بن ميمون عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون».

و أجاب الفاضل الخراساني في الذخيرة عن هذه الأدلة، قال: و الجواب عن الأول انه موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال و هو ممنوع (لا يقال) قد مر سابقا ان عدم جواز إيقاع الأذان قبل دخول وقت الصلاة اتفاقي بين علماء الإسلام (لأنا نقول) الخطبتان بمنزلة بعض الصلاة فإذا دخل وقت


[1] سورة الجمعة الآية 9.

[2] الوسائل الباب 25 من صلاة الجمعة.

[3] الوسائل الباب 28 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست