نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 100
عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة».
أقول: و من هذه الأخبار يظهر قوة القول المشهور و ضعف ما ذكره في الذخيرة في الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم الأولى [1] من أن لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة، فإن فيه ان ظهوره في الكراهة انما هو باعتبار عرف الناس و اما باعتبار عرفهم (عليهم السلام) فان ورد هذا اللفظ في التحريم و لفظ «ينبغي» في الوجوب مما لا يحصى كثرة في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، فهو و ان كان في عرفهم (عليهم السلام) متشابها محتملا للأمرين إلا انه- بانضمام ما ذكرناه من الأخبار سيما ما دل على النهى و ما دل على انه في صلاة حتى ينزل الامام و نحو ذلك- يتحتم حمله على التحريم.
و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته على القولين المذكورين في ما بين الخطبتين لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم و غيره [2] من النهى حتى يفرغ من خطبته حتى إذا فرغ تكلم ما بينه و بين ان تقام الصلاة، و المراد من الفراغ من خطبته الفراغ من كلتا الخطبتين.
و الظاهر ان غاية النهي عن الكلام التحريم على تقدير القول به لا بطلان الصلاة أو الخطبة فإنه لم يصرح أحد من القائلين بالتحريم بالبطلان في هذا الموضع في ما اعلم، و بذلك ايضا صرح بعض متأخري المتأخرين.
و الظاهر انه يجب الإصغاء و يحرم الكلام على من يمكن في حقه السماع فالبعيد الذي لا يسمع و الأصم لا يجب عليهما و لا يحرم لعدم الفائدة، و قد تقدم في عبارة النهاية احتمال الوجوب و هو الأحوط.
قيل: و لا يحرم غير الكلام من ما يحرم في الصلاة خلافا للمرتضى. أقول: ظاهر خبر الفقه الرضوي المتقدم نقله المانع من الالتفات موافقة المرتضى (رضي اللّٰه