responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 98

ثم بمخالفة العامة، و الثانية منهما قد اشتملت على الترجيح بالشهرة أولا ثم بالأعدلية و الأوثقية ثم بمخالفة العامة ثم بالأحوطية، و لم يذكر فيها الترجيح بموافقة القرآن، كما لم يذكر في الأولى الترجيح بالأحوطية.

و يمكن الجواب (أولا) بأن يقال: ان الترتيب غير منظور فيهما، لأنه في الحقيقة انما وقع في كلام السائل لا في كلامه (عليه السلام) و غاية ما يفهم من كلامه (عليه السلام) هو الترتيب الذكري. و هو لا يستدعي الترتيب في وقوع الترجيح، و حينئذ فأي طريق اتفق من هذه الطرق عمل عليه، و بذلك يندفع ما قيل: ان مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة [1]- حيث قدم فيها الترجيح بالأعدلية و الأوثقية- انه لا يصار الى غير الطريق المذكور إلا مع تعذر الترجيح به، و هكذا باقي الطرق.

(لا يقال): يلزم الاشكال لو تعارضت الطرق المذكورة: بأن كان أحد الخبرين مجمعا عليه مع موافقته للعامة و الآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم، أو أحدهما موافقا للكتاب مع موافقته للعامة و الآخر مخالفا للعامة و للكتاب.

(لأنا نقول): غاية ما يلزم من ذلك خلو الروايتين المذكورتين عن حكم ذلك، و المدعى إنما هو عدم دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق لا الدلالة على عدم الترتيب واقعا أو الدلالة عليه. على انا نقول: انه مع القول بعدم المخالفة بين الاخبار و القرآن إذا كانت مخصصة له كما أسلفنا بيانه [2]، فلا نسلم وجود هذه الفروض المذكورة في أخبارنا المعمول عليها عندنا، كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار و تصفح الأخبار بعين الاعتبار، و مع إمكان وجود ذلك فيمكن ايضا القول بأنه متى تعارض طريقان من الطرق المذكورة. يصار الى الترجيح بغيرهما إن أمكن، أو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرجح آخر من تلك الطرق ان وجد، و إلا صير الى التوقف و الإرجاء أو التخيير.


[1] المتقدمة في الصحيفة 91.

[2] في الصحيفة 89 السطر 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست