responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 61

قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون.

قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟

ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله، و نقول: الذي قاله شيطان. فقال.

مهلا يا ان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، و السنة إذا قيست محق الدين» و رواه في كتاب المحاسن، و زاد- بعد قوله:

«إنك أخذتني بالقياس»- «ان السنة لا تقاس، ألا ترى انها تؤمر بقضاء صومها و لا تؤمر بقضاء صلاتها».

و لا يخفى عليك ما في الخبر المذكور من الصراحة في المطلوب.

و (منها)-

ما ورد من قول الصادق (عليه السلام) لأبي حنيفة: «اتق الله و لا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، الى أن قال: ويحك أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. قال: فان الله عز و جل قد قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا إلا أربعة. ثم قال: أيهما أعظم، الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة.

قال: فما بال الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة، فكيف يقوم لك القياس؟

فاتق الله و لا تقس».

و (منها)-

قوله (عليه السلام) لأبي حنيفة في عدة اخبار: «البول أقذر أم المني؟ فقال: البول أقذر. فقال: يجب على قياسك ان يجب الغسل من البول دون المني، و قد أوجب الله الغسل من المني دون البول [1].


[1]

و في بعض الاخبار ايضا: لما قال له السائل: «الحائض تقضي الصلاة؟ قال:

لا. قال: تقضى الصوم؟ قال: نعم. قال: من اين جاء هذا؟ قال أول من قاس إبليس. ثم قال: و الصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم. قال: يبل الثوب على جسده؟ قال: لا، قال:

من اين جاء هذا؟ قال: ذا من ذاك».

و من ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان، ان له في الليل سبحا طويلا. قلت: أ ليس له ان يأكل و يشرب و يقصر فقال: ان الله تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر، و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: و السنة لا تقاس. الحديث».

(منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست