نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 57
و اعترض بعض الفضلاء على عد الدلالة الالتزامية بأقسامها الثلاثة من المنطوق و اختار دخولها في المفهوم، محتجا بان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. و المفهوم ما دل عليه لا في محله، و المطلوب بالدلالة الالتزامية ليس مدلولا عليه في محل النطق.
و الثاني- و هو دلالة اللفظ لا في محل النطق، و تسمى دلالة المفهوم- قسمان:
مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة، لان حكم غير المذكور اما موافق لحكم المذكور نفيا و إثباتا أو لا، و الأول الأول و الثاني الثاني.
فالقسم الأول يسمى بفحوى الخطاب و لحن الخطاب. و مثلوه بقوله تعالى: «فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ.» [1] فإنه يعلم من حال التأفيف و هو محل النطق حال الضرب و هو غير محل النطق و يعلم اتفاقهما في الحرمة، و قوله سبحانه: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [2] فإنه يعلم منه حال ما زاد على الذرة و المجازاة عليه. و مرجعه الى التنبيه بالأدنى اي الأقل مناسبة على الأعلى اي الأكثر مناسبة، و هو حجة إذا كان قطعيا، بمعنى قطعية العلية في الأصل كالاكرام في منع التأفيف و عدم تضييع الإحسان و الإساءة في الجزاء، و كون العلة أشد مناسبة في الفرع، و اما إذا كان ظنيا فيدخل في باب القياس المنهي عنه، كما يقال: يكره جلوس الصائم المجبوب في الماء لأجل ثبوت الكراهة للمرأة الصائمة. لعدم علم كون علة الكراهة للمرأة هو جذب الفرج الماء.
و القسم الثاني و يسمى دليل الخطاب- ينقسم الى مفهوم الشرط، و مفهوم الغاية، و مفهوم الصفة. و مفهوم الحصر. و مفهوم العدد. و مفهوم الزمان و المكان.
و قد وقع الخلاف بين الأصوليين من أصحابنا و غيرهم في حجية المفهوم بجميع