responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 434

عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب ان الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا، و الواسطة بين ذلك و بين زوال العين يتوقف على الدليل.

و لا دليل» انتهى. و حاصله يرجع الى ما أشرنا إليه غير مرة و حققناه في المقدمة الحادية عشرة [1] من جواز التمسك بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد الفحص عن الدليل و عدم الوقوف عليه. و هو هنا كذلك، فان عدم وجود دليل على التكليف بإزالة النجاسة في مثل ذلك مع عموم البلوى بذلك دليل على عدم التكليف بذلك و حصول البراءة منه، و ليس بعد ذلك إلا الحكم بالطهارة بمجرد زوال عين النجاسة.

و اما القول بالتوقف على الغيبة فلا دليل عليه، كما أشار إليه بقوله:

«و الواسطة بين ذلك. إلخ» [2].

و استدل في المدارك على إلحاق غير الهرة من الحيوانات بها بالأصل و عدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه.

(أقول): و الاحتجاج بالأصل هنا لا يخلو من ضعف، فان عروض النجاسة أوجب الخروج عن حكمه، فلا يسوغ التمسك به. و اما الثاني فجيد كما أشرنا إليه هذا بالنسبة الى غير الآدمي.

و اما الآدمي فهل يحكم بطهارته بمجرد غيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة أو مع تلبسه بما هو مشروط بالطهارة عنده، أو حتى يعلم إزالة النجاسة؟ أقوال، ظاهر


[1] في الصحيفة 155.

[2] و توضيحه انه اما ان يكتفى في طهر فمها بمجرد زوال العين كالبواطن أو يعتبر فيها ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا، فعلى الأول لا حاجة الى غيبتها، و على الثاني فلا يكتفى بمجرد الاحتمال لا سيما مع بعده، لان يقين النجاسة لا يزيله إلا يقين الطهارة، و الواسطة غير معقولة (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست