responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 426

يهودانه أو ينصرانه» [1].

فان من الظاهر ان التهويد و التنصير إنما يثبت له مع البلوغ أو بعده، لما يحصل له من طول المعاشرة و الممارسة معهما و الانس بهما قبل ذلك، فيؤثر فيه و يورثه الميل الى مذهبهما و اختياره. و تحقيق المسألة كما هو حقه يأتي ان شاء الله تعالى في باب التطهير من النجاسات.

(المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم

. و لا خلاف في طهارته لطهارة حيوانه، إلا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) حكموا بالكراهة في جملة من افراده.

فمن ذلك- سؤر الحيوانات الثلاثة: الخيل و البغال و الحمير الأهلية [2] و لم نقف له على مستند، و ربما علل بان فضلات الفم التي لا تنفك عنها تابعة للجسم. و هو مجرد دعوى خالية من الدليل.


[1] رواه المجلسي في البحار ج 2 ص 88 عن غوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه و آله) و في ج 15 ص 36 قال: و قال (صلى الله عليه و آله): «كل مولود. إلخ»

و في أصول الكافي باب (فطرة الخلق على التوحيد) في حديث عن ابى جعفر (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل مولود يولد على الفطرة، يعنى على المعرفة بأن الله تعالى خالقه».

و رواه صاحب الوسائل في الباب 48 من كتاب الجهاد عن الصادق (عليه السلام) هكذا: «ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه».

و رواه أحمد في مسنده ج 2 ص 275 عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) و رواه عنه ايضا مسلم في الصحيح ج 2 ص 412 و رواه البخاري في آخر كتاب الجنائز باب (أولاد المشركين) و في كتاب القدر باب (الله اعلم بما كانوا عاملين) عن أبي هريرة بلفظ «ما من مولود. إلخ» و رواه ابن حجر في مجمع الزوائد ج 7 ص 218.

[2] في التقييد بالأهلية إشارة إلى خروج الوحشية من هذه الحيوانات، لما نقله بعض الأصحاب من الاتفاق على انتفاء الكراهة في الوحشية، و هو الذي يظهر من الدليل كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست