نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 422
أعم من النجاسة، فكلامه ليس بصريح في النجاسة- مردود بان ذكره مع المشرك و نحوه قرينة واضحة على إرادة النجاسة، و المشهور الطهارة. و الكلام في السؤر تابع للقولين.
و منه- المخالف، فقد نقل عن ابن إدريس القول بنجاسته عدا المستضعف، و عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن، و أكثر متأخري الأصحاب على الطهارة.
و حكم السؤر تابع لذلك.
(القسم الثالث)- المكروه، و منه- سؤر الحائض على الإطلاق عند جملة من أصحابنا، و مقيدا بالمتهمة عند آخرين.
احتج الأولون بجملة من الاخبار،
كرواية عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضأ».
و مثلها رواية الحسين بن ابي العلاء [2] و رواية أبي بصير [3].
و يدل على الثاني
موثقة علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام)[4]«في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس».
و موثقة عيص بن القاسم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال: توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل ان تدخلها الإناء».