responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 422

أعم من النجاسة، فكلامه ليس بصريح في النجاسة- مردود بان ذكره مع المشرك و نحوه قرينة واضحة على إرادة النجاسة، و المشهور الطهارة. و الكلام في السؤر تابع للقولين.

و منه- المخالف، فقد نقل عن ابن إدريس القول بنجاسته عدا المستضعف، و عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن، و أكثر متأخري الأصحاب على الطهارة.

و حكم السؤر تابع لذلك.

(القسم الثالث)- المكروه، و منه- سؤر الحائض على الإطلاق عند جملة من أصحابنا، و مقيدا بالمتهمة عند آخرين.

احتج الأولون بجملة من الاخبار،

كرواية عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضأ».

و مثلها رواية الحسين بن ابي العلاء [2] و رواية أبي بصير [3].

و يدل على الثاني

موثقة علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) [4] «في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس».

و موثقة عيص بن القاسم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال: توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل ان تدخلها الإناء».

هكذا رواها في التهذيب [6]

و اما في الكافي [7] فرواها في الصحيح، و فيها في حكاية جوابه (عليه السلام) قال: «لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب. الحديث».

و حينئذ فيكون منتظما في سلك الأخبار المتقدمة، و قضية حمل المطلق على المقيد- كما هي القاعدة المعمول عليها بينهم- تقتضي رجحان القول الثاني.


[1] المروية في الوسائل في باب- 8- من أبواب الأسآر.

[2] المروية في الوسائل في باب- 8- من أبواب الأسآر.

[3] المروية في الوسائل في باب- 8- من أبواب الأسآر.

[4] المروية في الوسائل في باب- 8- من أبواب الأسآر.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الأسآر.

[6] في الصحيفة 63.

[7] ج 1 ص 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست