نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 421
فنقول: حيث كانت الأقسام التي أشرنا إليها خمسة فالبحث يقع ههنا في موارد خمسة:
[المورد] (الأول) [في الطاهر و النجس من سؤر المسلم]
- سؤر الآدمي المسلم، و المراد به ما هو أعم من منتحل الإسلام كما أطلق عليه في كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) و حينئذ فينقسم السؤر بالنسبة الى ذلك الى الأقسام الثلاثة المتقدمة، فالقسم الأول و الثاني الطاهر و النجس.
و تحقيق القول فيهما هنا ان نقول: ان بعض أفراد ذي السؤر هنا مما اتفق على طهارته و بعض مما اتفق على نجاسته و بعض مما اختلف فيه.
(فالأول)- المؤمن عدا من يأتي ذكره في القسم الثالث، و لا خلاف و لا إشكال في طهارته و طهارة سؤره بل أفضليته، لما روي من استحباب الشرب من سؤره و الوضوء من فضل وضوئه.
و (الثاني)- الخوارج و النواصب و الغلاة، و لا خلاف بين أصحابنا في نجاستهم و نجاسة سؤرهم.
و (الثالث)- منه- المجسمة و المجبرة، و قد نقل عن الشيخ في المبسوط القول بنجاستهم، و تبعه- في المجسمة- العلامة في المنتهى، و المشهور الطهارة. و الكلام في السؤر تابع للقولين. الا ان جملة من القائلين بالطهارة ذهبوا هنا إلى الكراهة- كما سيأتي ذكره- تفصيا من خلاف الشيخ (رحمه الله).
و منه- ولد الزنا، فالمنقول عن المرتضى القول بنجاسته، لانه كافر، و يعزى القول بكفره الى ابن إدريس أيضا. و ربما ظهر ذلك ايضا من كلام الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، حيث قال [1]: «و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و كل من خالف الإسلام» و ما قيل- من ان عدم جواز الوضوء به