responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 42

ان شاء الله تعالى. و اما الثالث فان كانت تلك القاعدة مستفادة من الكتاب و السنة فلا إشكال في صحة البناء عليها، و منه قولهم: الأصل في الأشياء الطهارة، أي القاعدة المستفادة من النصوص-

و هي قولهم (عليهم السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [1].

- تقتضي طهارة كل شيء، و اما الرابع فهو محل الاختلاف في المقام و مرمى سهام النقض و الإبرام.

ثم انه يجب ان يعلم ان الأصل بمعنى النفي و العدم إنما يصح الاستدلال به- على تقديره- على نفي الحكم الشرعي لا على إثباته، و لهذا لم يذكر الأصوليون البراءة الأصلية في مدارك الأحكام الشرعية، و حينئذ فإذا كانت أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى امتنع الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة أحد الثوبين أو الإناءين بعينه و اشتبه بالآخر، فإنه لا يصح الاستدلال على طهارة كل واحد منهما بان يقال:

الأصل عدم نجاسته، فإنه ينتج من ذلك الحكم بطهارتهما و يلزم منه اشتغال الذمة بالنجاسة لمعلوميتها كما عرفت و ان جهل تعيينها، و لذلك فروع [2] كثيرة في أبواب


[1] الوارد بهذا المضمون هو موثق عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب في كيفية غسل الأواني من باب (تطهير الثياب و غيرها من النجاسات) من كتاب الطهارة. و رواه في الوسائل في باب- 37- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.

و إليك نصه:

«عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك».

[2] (منها)- ما لو اشتغلت ذمة المكلف بصلاة من الخمس غير معينة، فإنه لا يصح ان يقال: الأصل براءة الذمة من كل فرد فرد من تلك الأفراد المعلومة الاشتغال و ان جهل محله، بل الواجب كما ورد به النص الإتيان بجميع الافراد المشكوكة، و مثله الشك في الجمعة و الظهر، و الشك في القبلة. و في جميع هذه المواضع يجب الاحتياط بما يوجب الخروج من عهدة التكليف. نعم لو حصل الشك مع ذلك الواجب في محرم كما إذا وجب عليه وطء الزوجة بنذر و شبهه و اشتبهت بالأجنبية، امتنع الاحتياط بالإتيان بالأفراد المشكوكة، لتحريم وطء الأجنبية مطلقا معلومة كانت أو مشتبهة. و للزوم الجمع بين النقيضين. و هكذا في كل موضع تردد الفعل بين الوجوب و التحريم، كما لو وجب قتل شخص قصاصا فاشتبه بمحترم و نحو ذلك، فإنه لا مجال هنا لأصالة الوجوب و لا للاحتياط، و يفهم من بعض الاخبار- كما ذكرنا في المقدمة الرابعة- ان الاحتياط هنا بالترك (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست