responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 400

(ثانيها)- ان ملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته، و النجس لا يزول به النجاسة.

و اعترض عليه بان مثله وارد في الماء المطلق القليل. فإن النجاسة تزول به مع تنجسه بالملاقاة.

و أجاب المحقق (رحمه الله) بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة، كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنفاته. و بان مقتضى الدليل التسوية بينهما، لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع و لضرورة الحاجة الى الإزالة، و الضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوى به غيره، لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل.

(ثالثها)- ان منع الشرع من استصحاب الثوب النجس- مثلا- في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب.

و أورد عليه [1] ان الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيد بوقت، و في تحقق ذلك هنا نظر، إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم هو الإجماع. و من البيّن ان الاتفاق إنما وقع على منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقا لا قبل الغسل بالماء.

و فيه نظر (أما أولا)- فلان العمدة في منع الصلاة في الثوب النجس إنما هي الأخبار الدالة على النهي عن ذلك، و لا شك ان النهي ظاهر في العموم لجميع الأزمنة- كما صرحوا به في الأصول- الى ان يظهر الرافع له.

و (اما ثانيا)- فلانه مع تسليم اختصاص الدليل بالإجماع فلا منافاة، فإن الإجماع متى قام على المنع من الصلاة في الثوب النجس و النهي عن ذلك، فالنهي أيضا عام بالتقريب المذكور الى ان يثبت الرافع، فان المراد بكون دليل الحكم غير مقيد بوقت يعني ان التقييد غير مفهوم من نفس اللفظ الدال على ذلك الحكم. بل هو مطلق


[1] هذا الإيراد ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم. و تبعه عليه الفاضل الخوانساري في شرح الدروس. و فيه ما ذكرناه (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست