نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 392
و لا خلاف أيضا في انفعاله بملاقاة النجاسة و ان كثر، نقل الإجماع على ذلك جملة من معتمدي الأصحاب.
و يدل عليه ايضا
ما رواه السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام): «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة. فقال: يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل»[1].
و اعترض على الرواية بضعف السند أولا، و ورودها في مورد خاص ثانيا، و عدم ظهورها في النجاسة ثالثا.
و لا يخفى ما في هذه المناقشات من التعسف.
(أما الأولى) فبما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب.
و (اما الثانية) فلما عرفت في المقام الخامس من المقدمة الثالثة [2] من ان تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي، إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال.
و (اما الثالثة) فلأن الأمر بإهراق المرق المذكور و غسل اللحم أظهر دلالة على النجاسة من ان يحوم حوله الإنكار.