responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 392

و لا خلاف أيضا في انفعاله بملاقاة النجاسة و ان كثر، نقل الإجماع على ذلك جملة من معتمدي الأصحاب.

و يدل عليه ايضا

ما رواه السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام): «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة. فقال: يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» [1].

و اعترض على الرواية بضعف السند أولا، و ورودها في مورد خاص ثانيا، و عدم ظهورها في النجاسة ثالثا.

و لا يخفى ما في هذه المناقشات من التعسف.

(أما الأولى) فبما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب.

و (اما الثانية) فلما عرفت في المقام الخامس من المقدمة الثالثة [2] من ان تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي، إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال.

و (اما الثالثة) فلأن الأمر بإهراق المرق المذكور و غسل اللحم أظهر دلالة على النجاسة من ان يحوم حوله الإنكار.

و يدل على ذلك أيضا

رواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث [3] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم


[1] رواه صاحب الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المضاف و المستعمل، و في الباب- 44- من أبواب الأطعمة المحرمة.

[2] في الصحيفة 56.

[3] و رواها صاحب الوسائل في الباب- 38- من أبواب النجاسات، و في الباب- 26- من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست