responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 38

ابن حنظلة [1] حيث قال السائل: «فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه؟ فقال (عليه السلام): ينظر الى ما كان- من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به- المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه».

و ما رواه في الكافي في باب إبطال الرؤية [2] في الصحيح عن صفوان، قال: «سألني أبو قرة المحدث أن ادخله على ابي الحسن الرضا (عليه السلام) الى أن قال: فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، و ما اجمع عليه المسلمون انه لا يحاط به علما و لا تدركه الأبصار. الحديث».

و ما رواه في الكافي أيضا في الباب المذكور عن محمد بن عبيد. قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) اسأله عن الرؤية و ما ترويه العامة و الخاصة، و سألته ان يشرح لي ذلك. فكتب بخطه: اتفق الجميع لا تمانع بينهم ان المعرفة من جهة الرؤية. الحديث».

(فالجواب) عن ذلك ممكن إجمالا و تفصيلا. اما الأول فلأن المسألة من الأصول المنوطة بالقطع عندهم. و الاخبار المذكورة لا تخرج عن خبر الآحاد الذي قصاراه الظن عندهم فلا يتم الاستدلال. و اما الثاني فاما عن الخبر الأول (فأولا) ان غاية ما يستفاد منه كون الإجماع مرجحا لأحد الخبرين على الآخر عند التعارض و هو مما لا نزاع فيه.

انما النزاع في كونه دليلا مستقلا برأسه. و الخبر لا يدل عليه. (و ثانيا) فان ظاهره بل صريحه كون الإجماع في الرواية و هو مما لا نزاع فيه. لا في الفتوى كما هو المطلوب


[1] المروية في الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به من كتاب القضاء.

[2] من كتاب التوحيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست