نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 217
فيكف فيصيب الثياب، أ يصلى فيها قبل ان تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس».
و روى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟
قال: إذا جرى به المطر فلا بأس».
و روى في كتاب الفقه الرضوي [2] قال (عليه السلام): «إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام، نجس و احتيج الى غسل الثوب منه. و ماء المطر في الصحاري لا ينجس. و روي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء».
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
و يدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم [3] و رواية محمد ابن مروان [4] و صحيحة علي بن جعفر [5] و روايتاه المنقولتان من كتابه [6] و لكن اعتبار الجريان من الميزاب انما وقع في الأولتين، و ليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك، فلا تنهضان حجة للمستدل [7] و لعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين.
و أنت خبير بان هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها. فان بعضها
[1] و رواه صاحب الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.