responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 217

فيكف فيصيب الثياب، أ يصلى فيها قبل ان تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس».

و روى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟

قال: إذا جرى به المطر فلا بأس».

و روى في كتاب الفقه الرضوي [2] قال (عليه السلام): «إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام، نجس و احتيج الى غسل الثوب منه. و ماء المطر في الصحاري لا ينجس. و روي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء».

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.

و يدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم [3] و رواية محمد ابن مروان [4] و صحيحة علي بن جعفر [5] و روايتاه المنقولتان من كتابه [6] و لكن اعتبار الجريان من الميزاب انما وقع في الأولتين، و ليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك، فلا تنهضان حجة للمستدل [7] و لعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين.

و أنت خبير بان هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها. فان بعضها


[1] و رواه صاحب الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] في الصحيفة 5 السطر 26.

[3] المتقدمة في الصحيفة 215.

[4] المتقدمة في الصحيفة 215.

[5] المتقدمة في الصحيفة 215.

[6] إحداهما في الصحيفة 216 و الأخرى في هذه الصحيفة.

[7] إذ غاية ما يستفاد منهما هو عدم ضرر ذلك و نفى البأس عنه لو اتفق كذلك، و هذا لا يدل على انحصار الحكم فيه و الاقتصار عليه كما لا يخفى (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست