responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 139

فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و ان ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء».

و النضح هنا للاستحباب بلا خلاف.

و قوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «قلت فان ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله و لا تعيد. قال: قلت: و لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا».

الى غير ذلك من الأخبار.

و التحقيق عندي في هذا المقام- بما لا يحوم حوله للناظر المنصف نقض و لا إبرام- هو ما أوضحناه في جملة من كتبنا، و ملخصه ان كلا من الطهارة و النجاسة و الحلية و الحرمة و نحوها أحكام شرعية متلقاة من الشارع يجب الوقوف فيها على الأسباب التي عينها لها و ناطها بها، و ليست أمورا عقلية تناط بمجرد الظن العقلي، و حينئذ فكلما وجد سبب من تلك الأسباب و علم به المكلف رتب عليه مسببه من الحكم بأحد تلك الأحكام و كما ان من جملة الأسباب المتلقاة من الشارع مشاهدة ملاقاة النجاسة فيحكم بالنجاسة عندها، كذلك من جملتها اخبار المالك بنجاسة ثوبه و شهادة العدلين بنجاسة شيء، و كذا يأتي أيضا في ثبوت الطهارة و الحلية و الحرمة بالنسبة إلى الأسباب التي عينت لها، و ليس ثبوت النجاسة لشيء و اتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين النجاسة له في الواقع و نفس الأمر خاصة، حتى انه يقال بالنسبة إلى الجاهل بالملاقاة: ان هذا نجس في الواقع و طاهر بحسب


[1] رواها الشيخ في التهذيب مضمرة في باب (تطهير البدن و الثياب من النجاسات) من كتاب الطهارة، و رواها صاحب الوسائل عنه كذلك في باب- 7 و 37 و 41 و 42 و 44- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة بنحو التقطيع، و رواها الصدوق في العلل في باب (علة غسل المني إذا أصاب الثوب) في الصحيفة 127 مسندة عن ابى جعفر (عليه السلام).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست