responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 127

فضلا عن العلم، و سنذكرها ان شاء الله تعالى في أنوار القيامة. مع وجود الدلائل من الكتاب و السنة على ان الإحباط- الذي هو الموازنة بين الأعمال و إسقاط المتقابلين و إبقاء الرجحان- حق لا شك فيه و لا ريب يعتريه، و مثل قولهم: ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يحصل له الإسهاء من الله تعالى في صلاة قط، تعويلا على ما قالوه من انه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الأحكام، مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصحاح و الحسان و الموثقات و الضعفاء و المجاهيل [1] على حصول مثل هذا الإسهاء، و علل في تلك الروايات بأنه رحمة للأمة. لئلا يعير الناس بعضهم بعضا بالسهو، و سنحقق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى، الى غير ذلك من مسائل الأصول.

و اما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية و القول بما أدت اليه الاستحسانات العقلية، و إذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون- أولا- الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيدا لها و عاضدا إياها: فيكون المدار و الأصل إنما هو العقل. و هذا منظور فيه، لأنا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلا في الأصولين و الفروع، فنقول: ان أردتم ما كان مقبولا عند عامة العقول، فلا يثبت و لا يبقى لكم دليل عقلي، و ذلك كما تحققت ان العقول مختلفة في مراتب الإدراك و ليس لها حد تقف عنده، فمن ثم ترى كلا من اللاحقين يتكلم على دلائل السابقين و ينقضه و يأتي بدلائل اخرى على ما ذهب اليه، و لذلك لا ترى دليلا واحدا مقبولا عند عامة العقلاء و الأفاضل و ان كان المطلوب متحدا، فإن جماعة من المحققين قد اعترفوا بأنه لم يتم دليل من الدلائل على إثبات الواجب. و ذلك ان الدلائل التي ذكروها مبنية على إبطال التسلسل و لم يتم برهان على بطلانه، فإذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الخلائق، فكيف يتم على غيره


[1] روى صاحب الوافي الأحاديث المذكورة في باب- 21- من الفصل الخامس من كتاب الصلاة، و روى حديثا منها في باب- 29- من الفصل المذكور.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست