responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 113

و من الاخبار الدالة على ذلك ما استفاض من وجوب طاعة الأئمة (عليهم السلام) و ان طاعتهم كطاعة الله و رسوله، و قد عقد له في الكافي [1] بابا عنونه بباب (فرض طاعة الأئمة (عليهم السلام).

و من اخباره:

حسنة الحسين بن ابي العلاء قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم هم الذين قال الله تعالى (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.) [2]. الحديث».

و صحيحة الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نحن قوم فرض الله طاعتنا. الحديث».

و رواية الحسين بن المختار عن ابي جعفر (عليه السلام): «في قول الله تعالى (وَ آتَيْنٰاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) [3] قال: الطاعة للإمام» [4].

الى غير ذلك من الاخبار المذكورة في ذلك الباب و غيره.

و من الاخبار الدالة على أصل المدعى

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [5] قالا:

«قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي و كم هي؟

فقال: ان الله عز و جل يقول: «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [6]. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر.

قالا:

قلنا: انما قال الله عز و جل فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ*. و لم يقل: افعلوا. فكيف أوجب


[1] في كتاب الحجة.

[2] سورة النساء. آية 63.

[3] سورة النساء. آية 58.

[4] الموجود في الكافي هكذا: الطاعة المفروضة، و ليس فيه ذكر للإمام.

[5] المروية في الوسائل في باب- 22- من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.

[6] سورة النساء. آية 102.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست