responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 111

و ان كان ما اختاره شيخنا ثقة الإسلام من التخيير لا يخلو من قوة، الا ان اخبار الاحتياط عموما و خصوصا أكثر عددا و أوضح سندا و أظهر دلالة.

و اما الترجيح بالأوثقية و الأعدلية فالظاهر انه لا ثمرة له بعد الحكم بصحة أخبارنا التي عليها مدار ديننا و شريعتنا كما قدمنا بيانه [1] و لعل ما ورد- في مقبولة عمر بن حنظلة [2] من الترجيح بذلك- محمول على الحكم و الفتوى كما هو موردها، و مثلها رواية داود بن الحصين [3]. و اما مرفوعة زرارة [4] فلما عرفت من الكلام فيها لا تبلغ حجة، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم (عليهم السلام) قبل وقوع التنقية في الاخبار و تخليصها من شوب الاكدار، و الله سبحانه و رسوله و أولياؤه أعلم.

(الثامن)- انه قد وقع التعبير عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة [5] بالمشهور، و هو لا يخلو من نوع تدافع. و يمكن الجواب عن ذلك اما بتجوز إطلاق المجمع عليه على المشهور، أو بان يقال: يمكن ان يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه قد روى ما هو مجمع عليه أيضا فأحد الخبرين مجمع عليه بلا اشكال و الآخر الذي تفرد بروايته شاذ غير مجمع عليه، و حينئذ فيصير التجوز في جانب الشهرة، و اما بحمل الشاذ المخالف على ما وافق روايات العامة و اخبارهم و ان رواه أصحابنا، بمعنى وجوب طرح الخبر الموافق لهم إذا عارضه خبر مشهور معروف بين الأصحاب، و ذلك لا ريب فيه كما تدل عليه الاخبار الدالة على حكم الترجيح بين الاخبار.


[1] في المقدمة الاولى و الثانية.

[2] المتقدمة في الصحيفة 91.

[3] المتقدمة في الصحيفة 92 السطر 4.

[4] المتقدمة في الصحيفة 93 السطر 5.

[5] المتقدمة في الصحيفة 91.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست