responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : الكلانتري، علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131
دراهم أو دينار، وهو قول مالك، ولم يعلم وجهه. 2 - الواجب دينار في حق كل احد، لحديث معاذ المذكور آنفا الا ان المستحب جعلها على ثلاث طبقات للخروج من الخلاف، وهو قول الشافعي [1]. 3 - قال في المغني: (إذا قلنا بالرواية الاولى وانها مقدرة. فقدرها في حق الموسر ثمانية واربعون درهما، وفي حق المتوسط اربعة وعشرون، وفي حق الفقير اثنا عشر. وهذا قول ابي حنيفة. ثم قال: ولنا حديث عمر وهو حديث لاشك في صحته وشهرته بين الصحابة ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه وعمل من بعده من الخلفاء فصار اجماعا لا يجوز الخطاء عليه... واما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين: احدهما: انه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم. ثانيهما: ان يكون التقدير غير واجب، بل هو موكول الى اجتهاد الامام) [2]. ثم لا بأس بان نذكر في ختام هذا البحث كلمات بعض المؤرخين في المقام فانها لا تخلو من فوائد وتؤيد كثيرا مما ذكرنا: قال جرجي زيدان: (اما الجزية في الاسلام فقد كان النبي يقدرها بحسب الاحوال، وعلى مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين واعدائهم، فلما صالح اهل نجران تراضوا على جزية مقدارها 2000 حلة - الحلة وزن من اوزان النقود كان مستعملا في نجران - في صفر، و 1000 في رجب، ثمن كل حلة اوقية والاوقية اربعون درهما. وصالح اهل اذرح على مائة دينار كل رجب. وصالح اهل مقنا على ربع اخشابهم وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم، وصالح غيرهم من

[1] المغني ج 10 ص 567.
[2] المغنى ج 10 ص 567.

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : الكلانتري، علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست