responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 588
في هدمه ثلاث نفر، فوقع على واحد منهم فمات: فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه. وقال بعض أصحابنا: إنما يجب عليهم ثلثا ديته، لأنه مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله. وقال بعضهم: ليس في هذا إلا التسليم.
وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر: فمات الأول، فالثاني قاتله.
وإن مات الثاني، فدمه هدر. فإن ماتا معا، فعلى ذلك، فإن كانوا ثلاثة فمات الأول فهما قاتلاه سواء، وإن مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول، فإن مات الثالث وحده فهو هدر، فإن ماتوا جميعا فعلى ذلك.
فإذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبيا في قتل ولده عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية.
وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل، سقط القود، ووجب نصف الدية في مال العامد، ونصفها على عاقلة الخاطئ وقيل: يقتل العامد، ويرد عليه نصف الدية.
فإن قتل شخص، الزاني المحصن والمرتد لم يقد، بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي ومن قتل رجلا، فادعى: أنه وجده في منزله مع امرأته، أقيد به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء.
تم كتاب الجنايات:
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست