الثلث للعب. وعندي لا تنافي بينهما، لأن ديتها ثلثان، وهما نصفان عليهما.
وروى [١] محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين قال: قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله لأهل الثاني ثلث الدية، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وبالإسناد [٢] أنه قضى في أربعة شربوا، فسكروا، فأخذوا السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان: فضرب كل واحد من المجروحين ثمانين جلدة، وقضى: دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراح المجروحين، فيرفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وروى [٣] السكوني عن جعفر عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام غلمان كانوا يلعبون في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين:
أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
وعن [٤] أبي جعفر عليه السلام في شخصين قطعا يد شخص: أن شاء قطعهما وأدى إليهما دية يد، أو قطع يد واحد وأدى الآخر على شريكه نصف دية اليد.
وروى [٥] أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في حائط أشرك
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢. [٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١. [٣] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١. [٤] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢ ٥ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١. [٥] الوسائل، ج ١٩، الباب ٣ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.