responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 516
زيادة الطعام ووفوره الموجب لنقصان قيمته أو نقصانه الموجب لزيادة قيمته ، وإنّما جوّز إجبار المحتكر على البيع كما أنّ للحاكم إجبار المالك على البيع في غير موارد الاحتكار إذا كانت في بيعه مصلحة للناس .
الجهة السادسة : أنّ الاحتكار بما هو وفي نفسه لا ينقسم إلاّ إلى الحرام والحلال لأنّه مع الحاجة حرام وبلا حاجة حلال ، وأمّا اتّصافه بسائر الأحكام من الاستحباب والوجوب والكراهة فالظاهر أنّه لأجل عنوان آخر طارئ على الاحتكار ، لما عرفت من أنّ الاحتكار في حدّ نفسه لا يتّصف بغير الحرمة والحلّية نعم يمكن أن يكون الاحتكار واجباً بعنوان حفظ النفوس المحترمة كما إذا توقّف حفظها على احتكار الطعام في الخصب حتّى لا يموتون في المجاعة جوعاً ، ويمكن أن يتّصف بالاستحباب كما إذا احتكر الطعام مع عدم الحاجة لأجل التوسعة على الزوّار حيث إنّ الطعام عند قدومهم يغلى وتترقّى قيمته وربما ينفد ، فلا مانع من باب التوسعة والإعانة للزوّار أن يتّصف بالاستحباب ، كما ربما يتحقّق عنوان يوجب كراهة الاحتكار ، إلاّ أنّ هذا كلّه من جهة العناوين الطارئة لا إنقسام الاحتكار إليها في نفسه ، هذا تمام الكلام في البيع وقد انتهى الأمر إلى آخر كتاب البيع يوم الأحد ثلاثة وعشرين خلت من شهر جمادى الاُولى من شهور سنة خمسة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف في المدرسة الخليلية الكبرى في النجف على ساكنها السلام حامدين مصلّين والحمد لله ربّ العالمين .





نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست