responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 513
كالحنطة والشعير والاُرز وغيرها ، وهذا يختلف باختلاف الأماكن والبلدان ففي مثل بلادنا هذه ليس الشعير من الطعام ، إذ لا حاجة للناس إليه فليس الاحتكار فيه محرّماً ، نعم الحنطة والاُرز من الطعام في هذا البلد لأنّ قوامهم بهما فاحتكارهما محرّم ، وفي بعض مدن ايران كمازندران ورشت الاُرز من الطعام لانحصار تعيّشهم فيه غالباً ، فالحنطة خارجة عن الطعام فلا مانع من احتكارها في المدن المذكورة وكيف كان فالمدار على صدق الطعام فلا حرمة في غيره كما في الزبيب وغيره من الفواكه كالأثمار والتتن فلا يكون احتكارها محرّماً .
ثمّ إنّ الظاهر من الطعام هو الطعام بوصف الطعامية لا بذاته وتجرّده ، وعليه فيدخل في الاحتكار مقارنات الطعام من الملح والسمن أو الزيت في بعض البلاد لأنّ الطعام بدون الملح غير قابل للأكل ، وكذا الطعام بدون السمن والزيت فاحتكارهما بمنزلة احتكار نفس الحنطة أو الاُرز لسقوطهما عن الأكل والتعيّش به ولأجل ذلك ورد الزيت في بعض الأخبار[1] المتقدّمة حيث عدّ احتكاره من الحرام ، فمنه يعلم دخول الملح والسمن في الاحتكار بطريق أولى .
بل يمكن التعدّي إلى مقدّمات الطعام كالنفط الذي عليه يتوقّف الطبخ عادة فحبس النفط من الاحتكار الحرام ، وقد استفدنا ذلك كلّه من صحيحة الحلبي المتقدّمة[2] حيث أجاب فيها الإمام بأنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام ، فمنها يظهر أنّ المناط في الاحتكار جعل الناس ليس لهم طعام فيشمل ذلك احتكار الملح والنفط وغيرهما ممّا يتوقّف عليه قوام الطعام من المقارنات والمقدّمات .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 17 : 426 / أبواب آداب التجارة ب27 ح10 وغيره .

[2] في الصفحة510
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست