responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 44
لزومها ، لما عرفت من أنّ لزومها غير ضرري بحسب الفرض وإنّما الضرر في أصل المعاملة وصحّتها حيث إنه أمر لم يلتفت إليه ولم يكن راضياً به ومعه يكون الحكم بوقوع المعاملة من غير اختياره ضرراً عليه لا محالة فترتفع صحّتها بالقاعدة ، هذا .
بل يمكن أن يقال : إنّه لا مجال للقاعدة في المقام ، لأنّها ناظرة إلى الأدلّة الواقعية ، وقد عرفت أنّ الأدلّة لا تشمل مثل هذه المعاملة لانصرافها إلى بيع كل بائع بعنوان أنه مالك وتقيّدها بالرضا وطيب النفس ، وهذه الأُمور إنّما تتحقّق بالاجازة لا قبلها كما لا يخفى ، ومعها لا ضرر على أحد وقبلها لا دليل حتّى ترفعه قاعدة نفي الضرر كما هو ظاهر .
فالمتحصّل : أنّ الصحيح من الأقوال هو ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من الصحّة والتوقّف على الاجازة .
ثمّ إنّ ذلك إنّما هو في المعاملات القابلة للفضولية التي تصحّ بالاجازة المتأخّرة كالبيع ونحوه ، وأمّا ما لا يصحّ بالاجازة المتأخّرة لاشتراطه بالاذن والاجازة المقارنين للعقد وعدم قبوله الفضولية كما في الايقاعات كالطلاق والعتق بناء على ثبوت الاجماع المدّعى في عدم قبول الايقاعات للفضولي واشتراطها بالاذن المقارن معها ، فلا يجري فيه ما ذكرناه بل نحكم في مثله بالبطلان مطلقاً ، فلو طلّق أو أعتق باعتقاد أنّها زوجة الغير أو عبد الغير ثمّ ظهر أنّهما له فيحكم ببطلان الطلاق والعتق لعدم تصحيحهما بالاجازة المتأخّرة .
وبالجملة إذا كانت المعاملة ممّا تصحّ بالاجازة المتأخّرة فحكمها الصحّة مع الاجازة ، وإذا كانت على نحو لا تصحّ بالاجازة فحكمها البطلان كما عرفت ، هذا .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في المقام من الصحّة مع الاجازة لا يتوقّف على القول بصحّة الفضولي كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بل لو قلنا ببطلان الفضولي في محلّه لقلنا بالصحّة مع الاجازة في المقام ، وذلك لعدم جريان الأدلّة المذكورة في بطلان

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست