responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 154
لأنّ الشرطية سيقت لبيان تحقّق الموضوع حيث إنّ مفهومها أنه إذا لم يزوّج الجدّ ابنة ابنه ، ومن الواضح أنّ عدم الولاية حينئذ من باب السالبة بانتفاع الموضوع ومثله لا يدلّ على المفهوم ، وإنّما هو مستفاد من الوصف في المقام وقد أثبتنا في محلّه[1] أنّ الوصف لا مفهوم له ، وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار ، هذا .
إلاّ أنّ الصحيح أنّ دلالتها على ثبوت القيدين إنّما هي بمفهوم الشرط كما ذكرنا ذلك في الاُصول وقلنا إنّ نسبة الجزاء إلى الشرط تارةً نسبة المعلول إلى علّته عقلا بحيث يستحيل أن يتحقّق الجزاء في الخارج من دون تحقّق الشرط وهذا نظير قوله : إن رزقت ولداً فاختنه أو إن ركب الأمير فخذ ركابه ، وفي أمثال ذلك يكون الشرط مسوقاً لأجل تحقّق الموضوع ولا دلالة في أمثاله على المفهوم لأنه سالبة بانتفاء الموضوع .
واُخرى يكون نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة المعلول إلى علّته شرعاً من دون أن يكون بينهما ترتّب عقلي وهذا كما إذا قال إن جاءك زيد فاعطه درهماً ، فإنّ إعطاء الدرهم لا يتوقّف على المجيء عقلا وإنّما الترتّب بينهما شرعي ، وفي مثل ذلك يؤخذ بمفهوم الشرط ويقال إنه حجّة .
وثالثة تشتمل الجملة الشرطية على قيدين أو قيود تكون النسبة والترتّب بين بعضها وبين الجزاء عقلياً وبين بعضها الآخر والجزاء شرعياً ، وهذا كما إذا ورد إن رزقت ولداً وكان تولّده يوم الجمعة فاختنه ، فإنّ الختان بالاضافة إلى المرزوقية معلول عقلي لعدم إمكانه بدونها ، وأمّا بالاضافة إلى التولّد يوم الجمعة معلول شرعي لامكان الختان من دون الحاجة إلى التولّد يوم الجمعة أصلا ، ففي مثل ذلك لا يمكن استفادة المفهوم بالاضافة إلى الجملة الاُولى لأنّها مسوقة لتحقّق الموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] محاضرات في اُصول الفقه 4 (موسوعة الإمام الخوئي 46) : 274
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست