responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 82
بثلاث قطعات [1] :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب التكفين بثلاث قطعات


[1] هذا هو المعروف بين الأصحاب وقد نسب الخلاف فيها إلى سلاّر حيث ذهب إلى كفاية قطعة واحدة [1] .
ويدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من النصوص الدالّة على أنّ الكفن ثلاث قطعات
[2] ولا دليل على ما ذهب إليه سلاّر إلاّ ما نقله الشيخ في تهذيبه عن زرارة "إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام ، لا أقل منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة"
[3] .
وظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر ، فان واحداً من الثلاثة لا بدّ أن يكون تامّاً شاملاً لجميع جسد الميِّت ، فيكون معنى الرواية أنّ الواجب في الكفن ثلاثة قطعات إحداها شاملة لجميع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده . والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول ، نعم لو بنى القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات الثلاث بأن تلف كل قطعة على قطعة من الميِّت ، كان للتخيير وجهاً في الرواية ، فانّه يرجع إلى التخيير بين أن يكفن الميِّت بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميِّت ، وبين التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب ، إلاّ أنّ القائل بعدم وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلاً عن القطعة التامّة .
على أنّ الرواية معارضة برواية الكليني
[4] الّتي عطفت "ثوب تام" بالواو لا بأو ولا بأس بعطف الواو حينئذ ، لأ نّه من عطف الخاص على العام كعطف النخل والرمان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نسبه إليه في الجواهر 4 : 159 وراجع المراسم : 47 .

[2] الوسائل 3 : 6 / أبواب التكفين ب 2 .

[3] الوسائل 3 : 6 / أبواب التكفين ب 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 292 / 854 .

[4] الكافي 3 : 144 / 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست