responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 81
ادفنه معي في قبري .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف ([1]) للحج أو العمرة .
فصل
في تكفين الميِّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي

[1]رجلاً كان أو امرأة
[2] أو خنثى
[3] أو صغيراً
[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تكفين الميِّت
[1] لا إشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدّسة والأخبار في ذلك مستفيضة
[2] ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنّما الاختلاف في بعض الخصوصيات .

[2] للاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار
[3] .

[3] لأنّها ليست طبيعة ثالثة وإنّما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما .

[4] لما تقدّم
[4] في البحث عن وجوب غسل الميِّت من أنّ السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده ، وأ نّه إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وللمطلقات الدالّة على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ، فانّ الميِّت يشمل الصبي أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدم الكلام فيه آنفاً [ في المسألة 884 ] .

[2] الوسائل 3 : 5 / أبواب التكفين ب 1 وغيره .

[3] الوسائل 3 : 8 / أبواب التكفين ب 2 ح 7 ، 9 وغيرهما .

[4] في شرح العروة 8 : 213 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست