ادفنه معي في قبري .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف ([1]) للحج أو العمرة .
فصل
في تكفين الميِّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي [1]رجلاً كان أو امرأة [2] أو خنثى [3] أو صغيراً [4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تكفين الميِّت [1] لا إشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدّسة والأخبار في ذلك مستفيضة [2] ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنّما الاختلاف في بعض الخصوصيات .
[3] لأنّها ليست طبيعة ثالثة وإنّما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما .
[4] لما تقدّم [4] في البحث عن وجوب غسل الميِّت من أنّ السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده ، وأ نّه إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وللمطلقات الدالّة على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ، فانّ الميِّت يشمل الصبي أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] تقدم الكلام فيه آنفاً [ في المسألة 884 ] .