فصل
في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قص شاربه .
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميِّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ([1]) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد : إن سناً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمّ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال :
ــــــــــــــــــــــــــــ