responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 313
الوسائل في الباب السابع والسبعين من آداب الحمام [1] ، إلاّ أنها ضعيفة السند ، ومن أجل ذلك يبتني الحكم باستحباب الدّفن فيهما على التسامح في أدلة السنن .
وأما الشعر والسن ونحوهما من الميِّت فالمـعروف بينهم وجوب دفنها . وعن الذخيرة إنه مما لم يعلم فيه خلاف [2] ، وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه[3] ، وإن كان يحتمل أن يكون الإجماع راجعاً إلى استحباب جعله في الكفن لا إلى وجوب دفنه والدليل على ذلك بعد الإجماع ـ لو تم إجماع مع عدم احتمال كون الإجماع تعبدياً في المسألة ـ أحد أمرين :
أحدهما : استصحاب كونه واجب الدّفن قبل أن ينفصل عن الميِّت .
وفيه : مضافاً إلى أنه من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية وقد بينّا مراراً [4] عدم جريانه في الأحكام ، أن الاستصحاب غير جار في المقام ، لأن كونه واجب الدّفن قبل الانفصال إنما هو من جهة وجوب دفن الميِّت بما له من التوابع ، وكون الشعر ونحوه من توابعه ، فاذا انفصل فلا يعد تابعاً للميت ، فلا يجري فيه الاستصحاب بل يتوقف الحكم بوجوب الدّفن فيه على دليل .
وثانيهما : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "وقال : لا يمس من الميِّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه" [5] وهي ضعيفة بإرسالها .
ودعوى : أن ابن أبي عمير لا يرسل إلاّ عن ثقة ، مندفعة بما تقدم مراراً من أ نّا علمنا أن ابن أبي عمير قد روى عن الضعيف في موارد ، على أن هذه الدعوى اجتهاد من الشـيخ (قدس سره) حيث ذكر أنه علم من حال صـفوان وابن أبي عمير أنهما لا يرويان ولا يرسلان إلاّ عن ثقة [6] ، وهذا اجتهاد منه (قدس الله نفسه) وقد علم هو
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 127 .

[2] الذخيرة : 90 السطر 3 .

[3] التذكرة 2 : 22 / 175 .

[4] منها ما في مصباح الاُصول 3 : 233 .

[5] الوسائل 2 : 500 / أبواب غسل الميِّت ب 11 ح 1 .

[6] عدّة الاُصول 1 : 58 السطر 8 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست