responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 312
[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت حتى الشعر والسن والظفر ([1]) ، وأما السن والظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللّحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام) . وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن النبيّ (صلوات الله عليه وآله) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أن الحكم الوارد في الرواية ـ أعني الخروج عن الإسلام ـ لا يناسب شيئاً من هذه المعاني ، لعدم احتمال أن يكون تجديد القبر أو غيره من المعاني المتقدمة موجباً للخروج عن الإسلام ، أي كونه معصية بمثابة الكفر .
ولا يبعد أن يقال : إن معنى "جدد" أحدث قبراً زائداً على القبور ، بأن يكون كناية عن قتل شخص وإيجاد قبر له بسببه زائداً على القبور ، فان قتل النفس المحترمة من المعاصي المغلظة ، وهو يناسب الحكم بالخروج من الإسلام الوارد في الرواية .
الأجزاء المبانة من الميِّت تدفن معه
[1] لا ينبغي الإشـكال في عدم وجوب دفن الشعر والظفر والسن ونحـوها ممّا لا تحله الحياة إذا كانت منفصلة عن الحي . ويدل على ذلك مضافاً إلى عدم قيام الدليل على الوجوب السيرة المستمرّة الجارية على عدم دفن الشعر المنفصل عن الحي عند الحلق والتنوير ونحوهما .
وقد ورد في بعض الأخبار أن شعر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان مجزوزاً مدّة
[2] ، نعم ورد الأمر بدفن السن والظفر من الحي معه في جملة من الأخبار رواها في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط فيها .

[2] الوسائل 2 : 83 / أبواب آداب الحمام ب 41 ح 7 . وفيه : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يختضب وهذا شعره عندنا .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست