responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 309
كما لا يجوز ([1]) الدّفن في قبر الغير قبل اندراس ميّـته

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل يمكن أن يقال : إن الدّفن في المساجد مزاحم للعبادة فيها ، لأن الصلاة على القبر مكروهة ، وجعل المسجد مدفناً يوجب منقصة فيه وهي تنافي العبادة التي لأجلها جعلت الأرض مسجداً ، كما أن الدّفن إذا كثر كرهت الصلاة فيه ، لأنها من الصلاة بين القبور وهي مكروهة ، نعم لو دفن في المسجد على نحو لا يصدق عليه عنوان القبر كما إذا دفن فيه بفرسخ من قعر الأرض لم يكن به بأس .
وما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل ، نعم ورد ذلك في الكعبة وأنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء
[2] ، إلاّ أنه ضعيف ، فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلاً عن المساجد .
[1] سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآتية فلاحظ .
كراهة حمل الميِّتين
المعروف بينهم كراهة حمل الميِّتين : الرجل والمرأة على سرير واحد . وقد استدل عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك ، إلاّ أن الرواية مما لم يثبت لها أصل ، على أن الرواية لو كانت موجودة لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها .
نعم ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : "كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : أيجوز أن يجعل الميِّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ، وإن كان الميِّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع (عليه السلام) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد"
[3] وهي من حيث الدلالة والسند ظاهرة لا إشكال فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه منع ، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشا .

[2] الوسائل 4 : 339 / أبواب القبلة ب 18 ح 3 .

[3] الوسائل 3 : 208 / أبواب الدّفن ب 42 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست