[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب [1] وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدّفن ، فلا يجوز الدّفن في المساجد والمدارس ونحوهما [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] والوجه في ذلك ظاهر ، لأنه تصرّف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام .
[2] كالحسينيات . والوجه فيما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من الأراضي الموقوفة لغير الدّفن أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة ، كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فانه تمليك للكلي ، وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة اُخرى وهو تمليك للجهة ، غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة .
ومن الظاهر أن الدّفن في ملك الغير طلقاً كان أو غير طلق ليس سائغاً ، لأن الوقوف حسبما يوقفها أهلها ، وحيث إن الواقف لم يوقفه للدفن فيكون الدّفن فيه كالدّفن في الأرض المغصوبة وهو حرام .
وأما المساجد فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن الوقف في المساجد تحرير لرقبة الأرض نظير التحرير للعبد ، فكما أن العبد يحرّر من العبودية كذلك الأرض إذا جعلت مسجداً لأجل عبادة الله تكون محرّرة وحرّة عن المملوكية[1] ، ولعلّه إليه أشار سبحانه بقوله : (وَأَنَّ المَسَـجِدَ للهِِ) [2] بناء على أن المراد بالمساجد فيها هو الأماكن المجعولة مسجداً لا مساجد الإنسان من الجبهة وغيرها .
ولا بدّ فيه من مراعاة الجهة التي لأجلها حررت الأرض وهي جهة العبادة لله سبحانه ، فلا يجوز التصرف في المساجد في غير تلكم الجهة مثل الدّفن ، نعم قامت السيرة على جواز التصرف في المساجد بما لا يكون مزاحماً للعبادة كالجلوس والنوم فيها وإن كان مكروهاً ، وبما أن الدّفن فيها لم يقم دليل على جوازه فلا بدّ من الحكم بعدم جوازه .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مصباح الفقاهة 5 : 149 .