وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميِّت ولا بالمباشرين .
[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ([1]) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً [1] ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القبلة [2] لا تختص بالصلاة ، بل تدل على حجية الظن بالقبلة في جميع ما يشترط فيه القبلة كما في الدّفن والذبح والصلاة وغيرها . والمراد بالتحرِّي هو الأخذ بالأرجح والأولى وهو الظن عند اشتباه القبلة .
نعم هذا إنما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير إذا لم يضر بالميِّت وإلاّ وجب التأخير ولم يكف الظن بالقبلة في شيء ممّا يعتبر فيه القبلة ، لأنه إنما يكفي فيما إذا استوعب الجهل تمام الوقت ولا يكفي الاشتباه والجهل وقتاً ما أبداً .
حكم الطفل المتولِّد من الزِّنا [1] إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد ، وإنما ورد نفي التوارث وعدم إرثه وحسب [3] كما ورد ذلك في القاتل [4] ، وهو تخصيص في أدلّة الإرث، ولا يدلّ على نفي الولدية بوجه .
إذن فهو ولد للمسلم ولا بدّ من دفنه ، فان الولد لغة هو من تكوّن من ماء رجل أو امرأة وهذا متحقق في المقام ، كما أن الولد عرفاً كذلك ، وحيث لم يرد في الشرع نفي الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة وعرفاً وشرعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل الأظهر .