responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 305
[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها [1] .
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها [2] .
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن[3] ومع عدمه أيضاً يسقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن استفادة ذلك ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان

[1] ، إلاّ أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، وإنما تصلح للتأييد .
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل الميِّت في خابية وسدها ثم إلقائها في البحر
[2] لأنّ الغرض من ذلك ليس إلاّ التحفظ على الميِّت من ابتلاع الحيوانات إيّاه ، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه ، وقد تقدم أن جعله في الخابية هو المتعيّن على الأقوى والأحوط .
مؤونة الإلقاء في البحر من أصل التركة
[1] وقد قدّمنا في مباحث التكفين
[3] أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميِّت أو بدله ـ إلقائه في البحر ـ .

[2] قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه ، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميِّت
[4] .
إذا اشتبهت القبلة

[3] لأن صحيحة زرارة الدالّة على إجزاء التحـرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 141 / أبواب الدّفن ب 1 ح 1 ، عيون أخبار الرضا 2 : 114 .

[2] الوسائل 3 : 206 / أبواب الدّفن ب 40 ح 1 .

[3] في ص 138 .

[4] شرح العروة 8 : 285 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست