[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها [1] .
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها [2] .
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن[3] ومع عدمه أيضاً يسقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن استفادة ذلك ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان [1] ، إلاّ أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، وإنما تصلح للتأييد .
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل الميِّت في خابية وسدها ثم إلقائها في البحر [2] لأنّ الغرض من ذلك ليس إلاّ التحفظ على الميِّت من ابتلاع الحيوانات إيّاه ، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه ، وقد تقدم أن جعله في الخابية هو المتعيّن على الأقوى والأحوط .
مؤونة الإلقاء في البحر من أصل التركة [1] وقد قدّمنا في مباحث التكفين [3] أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميِّت أو بدله ـ إلقائه في البحر ـ .
[2] قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه ، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميِّت [4] .
إذا اشتبهت القبلة
[3] لأن صحيحة زرارة الدالّة على إجزاء التحـرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 3 : 141 / أبواب الدّفن ب 1 ح 1 ، عيون أخبار الرضا 2 : 114 .