[ 880 ] مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح([1]) بدله ويأتي بالأخيرين . وان تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، في رواية ابن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) : يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس" [2] ، إلاّ أنّ الوصية ليست لها دلالة على الوجوب ، لجواز أن يكون ذلك أفضل ، ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس ، لعدم وجوبه قطعاً .
نعم ، في رواية فضيل سكّرة قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك هل للماء الّذي يغسل به الميِّت حد محدود ؟ قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال لعلي (عليه السلام) إذا أنا متّ فاستق لي سبع (ست) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني ... " [3] وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب ، لأ نّه (عليه السلام) بصدد الجواب عن الحد في الماء الّذي يغسل به الميِّت ، فذكر وصيّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ودلالته على التحديد ظاهرة .
إلاّ أنّها ضعيفة السند بفضيل سكّرة أو ابن سكّرة ـ كما في بعض الأخبار ـ لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، وغاية ما يمكن القول في حقّه أ نّه إمامي وحسب ، فالصحيح أنّ ماء غسل الميِّت لا حدّ له .
إذا تعذّر أحد الخليطين [1] إذا تعذّر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح .