responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 24
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميِّت حد [1] بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المسـتحبّات . نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب ، والتأسي به (صلّى الله عليه وآله) حسن مستحسن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخبار من بلغ على استحباب العمل الّذي بلغ فيه الثواب عند عدم كونها معارضة فضلاً عمّا إذا كانت معارضة . كما أن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال .
إذن مقتضى الأخبار الواردة في المقام استحباب الوضوء قبل غسل الميِّت لا بعده .
نعم ، لا بأس بالاتيان بالتوضؤ بعد الغسل إذا لم يوضأ الميِّت قبل التغسيل رجاءً لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتاً ، وإنّما يكون بدعة فيما إذا أتى بعنوان الأمر من استحباب أو وجوب ، ولا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الاتيان به رجاءً لاحتمال الاستحباب واقعاً .
لا حدّ لماء غسل الميِّت


[1] لصحيحة الصفار : "كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الّذي يغسل به الميِّت كم حدّه ؟ فوقّع (عليه السلام) : حد غسل الميِّت ، يغسل حتّى يطهر إن شاء الله" [1] .
رواها المشايخ الثلاثة عن الصفار ، وأسنادهم إليه صحيحة ، وقال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة
[2] وهي صريحة في أن ماء الغسل لا حدّ له ، فيختلف باختلاف الأموات من الصغر والكبر ووساخة الميِّت ونظافته .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 536 / أبواب غسل الميِّت ب 27 ح 1 . الكافي 3 : 150 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1377 .

[2] الفقيه 1 : 86 / 396 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست