responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 164
مباحاً [1] جديداً [2] فلا يجزئ العتيق الّذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً [3] .
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والاُنثى والخنثى والذّكر والحرّ والعبد [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لأنّ المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأموراً به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل .

[2] لأنّ الحنوط ـ كما سبق ـ ما يحنّط به ، والتحنيط هو استعمال ما يمنع الفساد وليس هذا إلاّ الكافور المشتمل على الريح ، إذ أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعاً عن الفساد أبداً ، فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو المكروبات على ما هو الشائع في هذه الأعصار .
مضافاً إلى أن ذلك ممّا تقتضيه الروايات نفسها الّتي أمرت بالكافور ، لأ نّه طيب على ما يستفاد من الروايات ، ومع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به .

[3] كما ورد في معتبرة يونس[1] مضافاً إلى أ نّه ممّا يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت أنّ الواجب ليس هو مجرّد جعل الكافـور بل جعله ومسحه ، ومعنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسحها بالماء ، وهذا لا يتحقق إلاّ مع السحق ، فان غير المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد . على أ نّه لا بدّ من بقاء أثره على تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلاّ في المسحوق .
التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى

[4] للاطلاق، ولما صرّح بالتسوية بين الرجل والمرأة في بعض الروايات المعتبرة
[2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المتقدِّمة في ص 162 .

[2] الوسائل 3 : 32 / أبواب التكفين ب 14 ح 1 ، 37 / ب 16 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست