responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 163
ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن الصحيح هو التخيير ، ولا أولويّة في كون التحنيط قبل التكفين ، فانّ الصحيحة دلّت على أن يكون التحنيط بعد الغسل والتجفيف وأمّا أ نّه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه .
وأمّا المعتبرة فهي وإن كانت بحسب السند معتبرة لما قدّمناه من أن أمثال هذه الأخبار خارجة عن المراسيل ، لأن علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه وأبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله ، ولا يخلو رجاله عن الثقاة على الأقل لو لم يكونوا جميعاً من الثقاة . كما أ نّها بحسب الدلالة ظاهرة ، إلاّ أ نّه لا يحتمل أن يكون ما تضمنته المعتبرة واجباً في التحنيط ، لأ نّها اشتملت على بسط الحبرة والقميص والازار في مكان آخر ثمّ حمل الميِّت ووضعه عليه ، وهذا غير واجب قطعاً ، لجواز تكفين الميِّت وهو في موضعه ولا يجب حمله وتكفينه في مكان آخر بوجه ، هذا كلّه .
مضافاً إلى موثقة سماعة "إذا كفنت الميِّت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور"

[1] فتدل على أنّ التحنيط إنّما هو بعد التكفين أو في أثنائه فلا يكون التحنيط قبل التكفين ، وعليه فالمكلف مخيّر بين تحنيط الميِّت قبل التكفين أو أثناءه أو بعده .
ما يشترط في الكافور
[1] لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط ولم يرد اعتبارها في دليل ، والعجيب دعوى الاجماع على اعتبارها في الكافور ، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة اجماعية .
نعم ، لا بأس بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز ، وذلك لأنّ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس ، وكذا في بدن الميِّت حيث أمر بغسله إذا تنجس ، ومن ذلك يطمأن بأنّ الشارع لا يرضى بوجود النجس مع الميِّت فلا بدّ من أن يبعد عنه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 35 / أبواب التكفين ب 15 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست