[ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور :
أحدها : يساره ([1]) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرائط كون الكفن على الزوج [1] دليلهم على هذا الشرط ما دلّ على أنّ المعسر ينظر إلى ميسرة [2] وأنّ الدار والخادم وأمثالهما مستثنيات من الدين [3] .
وفيه : ما أشرنا إليه آنفاً من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون، وإنّما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدّة ، ولا معنى في مثله للقول بوجوب إنظاره ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلاً .
وما دلّ على إنظار المعسر واسـتثناء الدار والخادم ظاهر الاختصـاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى ، وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن واليسار ولا يباع لأجلها الدار والخادم وأمثالهما .
وهذا لايأتي في المقام كذلك. إذن فاطلاق قوله "على الزوج كفن امرأته إذا ماتت" هو المحكّم بلا فرق بين يسار الزوج وإعساره ، فإذا لم يكن موسراً بالمعنى الّذي ذكره الماتن (قدس سره) وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما ممّا يملكه امتثالاً لهذا التكليف الفوري .
اللّهمّ إلاّ أن يكون بيعه للخادم أو الدار حرجاً في حقّه ـ أي لا يمكن التعيش من دون خادم إلاّ بالمشقة والحرج ـ فينتفي وجوب بيعه بدليل نفي الحرج ، وإلاّ فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى إطلاق المعتبرة ولو كان عسراً غير حرجي .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال .